رئيس التحرير
علاء الجمل

الحكومة تحدد عدد سنوات الرسوب لطلاب كليات الأزهر الشريف

طلاب جامعة الازهر
طلاب جامعة الازهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الوزراء رقم 3125 لسنة 2023، بشأن استبدال نص المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

 

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن يُستبدل بنص المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المشار إليها النص الآتي: يكون الحد الأقصى لبقاء الطلاب الفرقة الواحدة سنتين فقط، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بدخولهم الامتحان لسنة ثالثة في المقررات التي رسبوا فيها، فيما عدا طلاب الفرقة الأولى والفرقة الإعدادية بالكليات التي بها هذه الفرقة.

 

ويفصل الطالب الذي يستنفد سنتين ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج، وبالنسبة إلى الكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا.

 

كما يعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر أو بعذر غير مقبول راسبًا، وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقي للإعادة، وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح الداخلية للكليات، وتطبق أحكام هذه المادة على الطلاب الوافدين.