رئيس التحرير
علاء الجمل

انتخابات الرئاسة.. التصويت وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي لكل ناخب

الانتخابات
الانتخابات

حدد قانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وفقا لآخر تعديل صادر في 1 أغسطس عام 2017، الموطن الانتخابي لكل لمن له حق التصويت.


وبشأن انتخابات الرئاسة.. نصت المادة 31 على أن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.

 

وجاء ضمن المادة أنه يثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقًا لحكم الفقرة السابقة.

 

وبشأن إجراءات الترشح على منصب رئيس الجمهورية، جاءت المادة 13 بالفصل الثالث من القانون لتنص على الآتي:


تُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.


وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتين الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

 

ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة.