رئيس التحرير
علاء الجمل

يوثقها ذوو الشأن بالشهر العقاري.. تفاصيل قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية

قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية

شهدت أروقة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث المنتهي، بحث ومناقشة مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبًا بالبرلمان، بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية، وقد أحيل المقترح إلى اللجنة المختصة بالشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب اشتراك بعض مكاتب اللجان الأخرى، إلا أن المناقشات لم تنتهِ ومن المقرر أن ينظر البرلمان مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع لتحديد ما إذا يتم إقرار القانون أو إرجاء مناقشته.  

توثيق قائمة المنقولات الزوجية


مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات تضمن 10 مواد بخلاف مادة النشر؛ إذ أشار في مقدمة مواده التشريعية إلى عدم الاعتماد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو المحاكم إلا إذا كانت موثقة من مصلحة الشهر العقاري، فضلا عن توثيق القائمة يكون بطلب من ذوي الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونًا أو الوصي أمام الشهر العقاري، الذي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين، وفقا لإجراءات وشروط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة من مصلحة الشهر العقاري، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة  التي تصدق عليها المحاكم والأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة.

محتويات قائمة المنقولات الزوجية


وعن محتويات قائمة المنقولات لفتت مواد القانون إلى أن وثيقة قائمة المنقولات يدون بها ما جهّزه الزوج، كذلك ما جهزته الزوجة من مالها الخاص، كما تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر، وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

وأشار التشريع المقترح إلى بعض الحالات، منها طلب الخلع؛ حيث أوضح أن للزوج أن يسترد ما جهّزه، وفقا لما ثبت بقائمة المنقولات الزوجية الموثقة بالشهر العقاري، إلى جانب الإشارة إلى أن استعمال الزوج للمنقولات يعد على سبيل العارية ويخضع في ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها بالقانون المدني.

 

وحددت مواد مشروع القانون ضمانات عدم إتلاف الزوج للمنقولات الزوجية؛ حيث فرضت عقوبات بالحبس الذي لا يزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أتلف منقولات الزوجية عمدًا، إلى جانب التأكيد على أنه في حال بيع جزء من محتويات قائمة المنقولات الزوجية الموثقة يجب إخطار الشهر العقاري، وإلا فلا يعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.