رئيس التحرير
علاء الجمل

حيثيات حكم المشدد 15 سنة لعاطل هتك عرض طفلة في عين شمس

مصر الآن

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل متهم بهتك عرض طفلة في عين شمس.

وجاء في الحيثيات: أنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المجنى عليها حال سييرها في الشارع عائدة الي محل إقامتها آمنة مطمئنة، فوجئت أن هناك ذئبا بشريا جائعا نهما شرها يتتبع خطاها ووقف وراءها مباشرة ثم خدعها بان والدتها تريدها علي الصعيد العاجل.


واضافت الحيثيات ان المتهم هيأ له خياله المريض وشيطانه بعد أن أعمت مخططاته الدنيئة بصيرته قبل بصره أن يهتك عرض الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الثانية عشرة والذى حرمته كافة التشريعات السماوية المساس به وجرمته كل التشريعات الوضعية العبث به وأطاع إبليس الذي أبى السجود لأبى البشر.

واشارت الحيثيات الى أن المتهم قام بسحب المجني عليها الي شارع نائي بعيدا عن اعين المارة ثم فاجئها وباغتها بالامساك بها من منطقة حسالسة وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها حتى لا يفتضح أمره وظل بكل تبجح متماديا في غيه غير عابئ بحرمه جسدها قاصدا هتك عرضها عنوه وكرها عنها ودون رضاها بأن أمسك جسدها وحسر عنها ملابسها عنوة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم خ.أ ٣٢ سنة هتك عرض طفلة كرها عنها بأن حسر عنها ملابسها ولامس أجزاء من جسدها.

وأضاف أمر الإحالة أن الطفلة حكت لوالدتها ما قام به جارهم والتي بدورها أبلغت قوات الشرطة.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم جارهم بهتك عرض نجلتها البالغة من العمر ٧ سنوات.

ودلت التحريات على صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم واحالته الي النيابة

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.