رئيس التحرير
علاء الجمل

معاش الطفل.. الأسر المستحقة وطريقة الحصول عليه

معاش الطفل
معاش الطفل

يمنح معاش الطفل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، وتحدد القيمة وفقًا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعـاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى (200) جنيه شهريًا لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

يقدم طلب الحصول علي المعاش على طلب الحصول على خدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

الفئات المستحقة:

1- الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين 
2- أطفــال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت 
3- أطفـــال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات

معاش الطفل 

حددت المادة (49) من قانون الطفل الأطفال الذين يحق لهم الحصول على معاش شهري وفقا للقانون.

ويكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

حقوق الطفل في القانون

قانون الطفل، والمادة 76 مكررًا للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:

1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.

2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.

3- أن توفر تعليمًا أو تأهيلًا كاملًا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.

والمادة (77) للطفل المعاق الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.

وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل, فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون.

ونصت المادة (99) مكرر من قانون الطفل على أن تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:

1-إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

2-إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

مؤسسة اجتماعية أو تربوية

4 - التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.