رئيس التحرير
علاء الجمل

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الطيران المدني بشأن «القابضة للمطارات»

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الطيران المدني الصادر بشأن تعديل نصي المادتين 6 و7، من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المعدل بقرار وزير الطيران المدني رقم 1060 لسنة 2022.

وجاء نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية كالتالي: يستبدل بنصي المادتين 7،6 من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الصادر بالقرار رقم 1002لسنة 2001والمعدل بقرار وزير الطيران المدني رقم 1060لسنة 2022النصان الآتيان:


المادة 6: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 30،000،0 جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري لا غير، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 9.360.000.000 جنيه مصري فقط تسعة مليارات وستمائة وثلاثون مليون جنيه مصري لا غير.

المادة 7: يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 96.300.000 سهم (ستة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف سهم قيمة كل سهم مائة جنيه مصري مملوكة للدولة.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القرار قائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.