رئيس التحرير
علاء الجمل

جبالى يفتتح اعمال الجلسة العامة للنواب

المستشار حنفي الجبالي
المستشار حنفي الجبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.                            

 ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من كون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، قد صدر لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.

 وأضاف التقرير، وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.


وتابع التقرير،: بموجب حكم المادة (2) - من القانون – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور.

 

  وأكد التقرير أنه ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.


وتابع: يسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر في تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.   

                                                      ويتكون مشروع القانون المعروض من مادتين، وذلك على النحو التالي:

 

استبدال نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.