رئيس التحرير
علاء الجمل

الضرائب: على كل مالك أو منتفع بعقار الإخطار خلال 30 يوما من تاريخ التأجير

الضرائب
الضرائب

طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعني، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالأمر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.


 وقال الضباعني ـ في بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم ـ إن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، مضيفا أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة، وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996.


 وأشار إلى أنه وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50 % من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح  صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.