رئيس التحرير
علاء الجمل

إصابة شخص وسيدة بوابل من الرصاص أثناء مرورهما بجوار مشاجرة بعين شمس

مشاجرة
مشاجرة

 

 


شهدت منطقة عين شمس في محافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص بسبب خلافات بينهم مما أسفر عن إصابة شخص وسيد بوابل من الرصاص أثناء مرورهم بجوار المشاجرة، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة.


وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، وسيدة، مقيمان بدائرة القسم) مصابين برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول سيدتين، طـرف ثاني أحد الأشخاص ونجله، جميعهم مقيمين بدائرة القسم،  بسبب خلافات بينهم قام خلالها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش" تجاه الطرف الأول، ونتج عن ذلك حدوث إصابة المجنى عليهما المشار إليها "واللذان تصادف مرورهما بمحل الواقعة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المباحث من  ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة.


وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.