رئيس التحرير
علاء الجمل

حبس وغرامة.. عقوبات لمواجهة جريمة الدعارة الإلكترونية

الدعارة الالكترونية
الدعارة الالكترونية

انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة الدعارة الإلكترونية، حيث تنتشر عدد من صفحات الـ"سبا، والمساج" الرجالي على أيدي مدربات محترفات، وفور التواصل مع المراكز الصحية المزعومة يكتشف الراغب في الحصول على مساج أن الإعلان ليس إلا دعارة متخفية في المراكز الصحية.

وتعد جريمة الدعارة من الجرائم المرفوضة في مجتمعنا والتي تتنافى مع القيم الأخلاقية وتعاليم الدين، وواجه قانون مكافحة الدعارة، جريمة الدعارة من خلال توقيع عقوبات على المتهمين فيها، بهدف القضاء على الظاهرة لمخالفتها القانون ولما لها من أضرار على الأسرة المصرية. 

ووفقًا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، نصت المادة 1 من القانون "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.