رئيس التحرير
علاء الجمل

أشخاص لا يجوز إخراج الزكاة لهم.. دار الإفتاء تحددهم

دار الإفتاء
دار الإفتاء

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أشخاص لا يجوز إخراج الزكاة لهم، ولو أخرجها المسلم لهم لا تجزئ ولا تسقط عنه.

إخراج الزكاة ليست لهؤلاء


وقال محمود شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الأشخاص الذين لا يجوز إخراج الزكاة لهم، هم الذين تحت مسئولية الشخص، أي مسئول عن نفقتهم، مثل والده ووالدته وأولاده وزوجته، وكذلك الرجل الغني.

وأشار إلى أن الأخوة، يجوز إخراج الزكاة لهم ولا حرج في ذلك، طالما أنهم ينطبق عليهم وصف الفقراء والمحتاجين، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.

هل احتسب نفقة البيت من الزكاة؟
عن هذه المسألة ، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "لدي رصيدٌ من المال يستحق الزكاة، وأقوم بمساعدة أسرتي بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة الوالد، فهل يمكن احتساب هذا المبلغ من الزكاة، أو لا بُدَّ من إخراج زكاة المال أيضًا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرتي؟

وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله ممَّن تلزمه نفقتهم فإنه لا يحسب ما ينفقه عليهم على سبيل المساعدةمن الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة، أما إذا كانوا من الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم فيجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى بذلك من غيرهم.

وحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفعُ زكاتَهُ إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.