رئيس التحرير
علاء الجمل

أمن القاهرة يكشف الستار عن "فرقة موسيقي" تطلب الأموال من المارة في مصر الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

نجح رجال الداخلية بالقاهرة، في كشف حقيقة مقطع الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي يتضمن قيام بعض الأشخاص باستخدام الآلات الموسيقية لاستجداء المارة وطلب مبالغ مالية منهم بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بعد فحص الفيديو وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبي الواقعة هم 3 أشخاص، ومقيمون بنطاق دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الابتزاز

نصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.