رئيس التحرير
علاء الجمل

شوه جسد شقيقته وزوجها بماء النار بسبب خلافات على الميراث

مصر الآن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على نقاش لقيامة تشويه جسد  شقيقته وزوجها بماء النار بسبب خلافات على الميراث بمنطقة منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد  بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (نقاش – مقيم بدائرة القسم)، طرف ثان: (شقيقته، وزوجها – مقيمان بدائرة القسم "مصابان بحروق بأماكن متفرقة") وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وتبين أن مشجرة نشبت بينهم بسبب خلافات حول الإرث قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مادة كيميائية "ماء نار" على الطرف الثانى نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وتمكن رجال المباحث  ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات السبب.

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.