رئيس التحرير
علاء الجمل

ضمن قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. شروط بيع المستحضرات الصيدلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 وضعت المادة (٦٣) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط بيع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية وفقا لهذا القانون.

شروط بيع المستحضرات الصيدلية

 

ويجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها.

ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية، كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافي مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور. ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها.

بيانات مطلوبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة

 

وحددت المادة (٥٧) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة البيانات المطلوبة على البطاقات الخارجية للمواد الدوائية ويجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:

(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.

وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.

(2) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذي جهزت فيه.

المستحضرات الصيدلية ومقدار الجرعة الواحدة


قانون مزاولة مهنة الصيدلة، (3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.

(5) الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة.

(7) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.

حددت المادة (12) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجهات التي يقدم إليها طلب ترخيص المؤسسات الصيدلية والأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص.

يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتى:

(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

(2) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها.

(3) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

(4) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.


فإذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.