رئيس التحرير
علاء الجمل

إتلاف الممتلكات العامة.. ما هي العقوبة التي ينتظرها جزار المونوريل؟

جزار المونوريل
جزار المونوريل

حالة من الجدل، أثارها أحد الجزارين، بعدما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية صوراً له وهو يستغل أعمدة المونوريل في الذبح وتعليق لحوم الأضاحي عليها.

هذه الواقعة، أثارت حفيظة عدد كبير من رواد التواصل، وأثارت حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض عليه.

تعليق محافظة القاهرة

وعلى الفور، أكدت محافظة القاهرة أنه بالإشارة إلى ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلاً بالمخالفة أعمدة المونوريل في الذبح، ويدعى عبد الحميد سيد على أحمد "جزارة أبو علي" بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.

وأوضحت المحافظة أنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم الدفع بفرق النظافة للموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.

الهيئة القومية للأنفاق تستنكر


من جانبها، أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الواقعة، واستنكرت الأمر في بيان لها، مؤكدة على أن هذا السلوك غير مسئول أو حضاري، كما أكدت إتخاذها كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني.


عقوبة إتلاف الممتلكات العامة

ويتساءل الكثير عن العقوبة المتوقعة لجزار المونوريل والذى استغل أعمدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى تعليق اللحوم على الاعمدة، ونستعرض خلال "مصر الآن"، هذه العقوبات في السطور التالية.

نصت المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة من التلوث والمعدل بالقانون، لسنة 2009  على أنه يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها و يلتزم القائمون على جمع القمامة و المخلفات الصلبة وأن تكون الصناديق مغطاه بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة وألا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية.

كما نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف و لا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة.

وأما عن المادة 162 من قانون العقوبات فقد نصّت على أن: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.