رئيس التحرير
علاء الجمل

تعرف على الحالات اللازمة لـ إخطار السلطات عند حيازة الحيوانات الخطرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأ التطبيق الفعلي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وحدد القانون حالات إخطار السلطة في التالي:

- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخاص به

– نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

ويحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب عدد من الالتزامات على حائزي الحيوانات على رأسها توفير الرعاية البيطرية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

شروط حياة الحيوانات الخطرة في القانون 


وفي حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب.

ويتضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وكذلك حظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلًا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.

يذكر أن القانون في مادته الأولى نص على:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

 

أما المادة الثانية فتنص على:

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

 

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.