رئيس التحرير
علاء الجمل

تجديد حبس "حرامية" نوافذ مراكز الشباب بالسيدة زينب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، حبس متهمين بسرقة نوافذ أحد مراكز الشباب، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

يذكر أن قد سبقت النيابة العامة وأمرت بالتحرى حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المركز.

أحداث الواقعة

عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما 6 نوافذ حال قيامهما ببيعهم لـ (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم)، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات، إعترفا بسرقتها من داخل مركز الشباب الكائن بدائرة القسم.

وباستدعاء مدير المركز تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة إتلاف المنشآت والمرافق العامة

تضمن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، عقوبات حاسمة في التعامل مع ارتكاب أفعال وممارسات مضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج بعقوبات تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وفي هذا الصدد جاءت المادة 78 (هـ) لتقضى بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

ووفقا للمادة القانونية ذاتها من قانون العقوبات، تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

يُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة، إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم، ومن النساء، مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.