رئيس التحرير
علاء الجمل

ما حكم صلاة العيد وكيفية تأديتها؟ الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية- صلاة
صورة أرشيفية- صلاة العيد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم صلاة العيد وكيفية تأديتها.

وأجابت الإفتاء عن السؤال، قائلة: «صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأمر الرجال والنساء -حتى الحيض منهن- أن يخرجوا لها».

وأوضحت أن وقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاة ذات سبب فلا يراعى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يبدأ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة، وهو الوقت الذي تحل فيه النافلة، وقتها إلى ابتداء الزوال.

وتابعت أن الأفضل في مكان أدائها محل خلاف بين العلماء، فمنهم من فضل الخلاء والْمصلى خارج المسجد؛ استنانًا بظاهر فعل النبي، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتسع للمصلين - وهم الشافعية، الذين قالوا إن «المسجد أفضل لشرفه، وردوا على دليل من فضل المصلى بأن عليه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدم سعة مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصلاة العيد، وعليه فإذا اتسع المسجد لأعداد المصلين زالت العلة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا».

كيفية صلاة العيد

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن صلاة العيد ركعتان تجزأ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات- وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها، فهي: «أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة؛ لما روي "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ" أخرجه الدارقطني، والبيهقي، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ" أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه.

وتابعت: «السنة أن تصلى جماعة؛ وهي الصفة التي نقلها الخلافة عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ، أخرجه البيهقي، ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ رضي الله عنهم خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ رضي الله عنه قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ»، الحديث أخرجه البيهقي، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما: «صدق أبو عبد الرحمن» أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار».