رئيس التحرير
علاء الجمل

دعوى قضائية عاجلة تطالب بعزل البناني من منصب المدير التنفيذي للزمالك

عماد البناني المدير
عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك

تقدم المحامي أحمد سعيد محمد عبد الرحيم خطاب بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  ضد الدكتور وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، وعماد مصطفي حمزة البناني بصفته المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

دعوى قضائية تطالب بعزل البناني

حيث أن الطالب عضو جمعية عمومية نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ومقيد بعضوية رقم 61850 وعضويته مستمرة حتى تاريخه، وحيث أن مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية قد تقدم باستقالاته بالكامل وعملا بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م، ولائحته التنفيذية وعلى الميثاق الأولمبي وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأوليمبية، المصرية صدر قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 33 لسنة 2017م، بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية وهي اللائحة التي تطبق على نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وحيث أنه وفقا لأحكام القانون وقرار رئيس اللجنة الأوليمبية واللائحة الاسترشادية فأنه يتولى إدارة النادي في حالة خلو مجلس الإدارة لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، مدير النشاط الرياضي

وحيث أن هؤلاء الثلاثة قد تقدموا باستقالات رسمية مما حدا بالجهة الإدارية بإصدار قراراها رقم 4069 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 21 من الدكتور مدير مديرية الشباب والرياضية بالجيزة بشأن تشكيل لجنة إدارية لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية وما أن صدر القرار وبعد بضع أيام أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 499 بتاريخ 27 أغسطس 2023، بإعادة التشكيل اللجنة الإدارية التي تدير شئون نادي الزمالك باستبعاد المدير التنفيذي وتعيين المطعون ضده الثالث بدلاً منه وذكر في القرار أن هذا للصالح العام ولا نعرف أي صالح عام تتحدث عنه الجهة الإدارية وما هو سندها في ذلك خلاف الصالح العام أما وأن نتمسك بشماعة أسمها الصالح العام فهل تخالف القانون بدعوي الصالح العام.

وأضاف مقيم الدعوى: فكان من الأصلح الاستعانة بأحد رموز نادي الزمالك بدلا من الاستعانة بشخص آخر، ونحن لا نتعرض لشخص المطعون ضده الثالث فهو قيمة وقامة ولكن ما نطعن فيه هو فكرة الصالح العام بأن استعين بشخص بعيد كل البعد عن نادي الزمالك وقد يمثل نادي اخر وهو المعروف لشخصه الكريم فلا تتوافر المصلحة الخاصة لنادي الزمالك فكان من الأولي بالجهة الإدارية ورعاية للمصلحة العامة لنادي الزمالك الاستعانة بأحد كوادرها التنفيذية كما أنه وفقا لنص المادة ٣٤ من اللائحة الاسترشادية الخاصة بأنه يجب أن يكون المدير التنفيذي متفرغا والتفرغ بالمعني اللغوي هو استفراغ مجهوده بالكامل لهذا العمل وأن يخصص له وقته بالكامل وهذا ما استقرت عليه المحكمة الدستورية في القضية رقم ۱۳۱ لسنة ۲۲ ق حول الأستاذ المتفرغ ومعني التفرغ وأيضا القضية رقم ۲۵۹ لسنة ۲٥ ق.

وأيضاً ما جاء في حكم القضاء الإداري في الدعوي رقم ١٧٨٥ لسنة ٦٥ ق. فيما يتعلق بالتفرغ وبتطبيق هذا علي السيد الدكتور المطعون ضده الثالث نجد أنه يعمل: رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي في الرياضة للجميع، ولا نرغب في التعديد فهذا المنصب في حد ذاته كفيل أن يؤكد عدم التفرغ للمطعون ضده الثالث للمهام الشتا التي يتكفل بها هذا الاتحاد من أنشطة متنوعه علي المستوي المصري والعربي والافريقي ويستلزم السفر المستمر لخارج البلاد وهذا يحول دون القيام بالمهام المنوط بها والمنصوص عليها في المادة ٤٧ من اللائحة المذكورة التي تتمثل في ثلاثة عشر بند كل بند منها يحتاج لتفرغ كامل، كما أنه يعد المدير التنفيذي هنا هو الممثل القانوني للنادي وبمثابة رئيس مجلس الإدارة وهذا يتعارض مع نص المادة ٣٠ من اللائحة الاسترشادية التي تنص علي أنه ( لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وناد، وهنا نجد أن منصب المطعون ضده الثالث يتعارض بين الاتحاد وإداراته للنادي بالإضافة لعدم تفرغه.

كما أن المادة 44 من اللائحة الاسترشادية تؤكد أنه في حالة تعيين لجنة مؤقته من خلاف المدير التنفيذي والمالي والرياضي للنادي يكون عملها ذات الأعمال أي أن اللجنة الصادرة بها القرار يجب أن تتحلي بذات الصفات وذات الشروط وذات القيود المتعلقة بأصحاب الحق الأصيل.

وتابع: كل هذا يدفعنا لإقامة الدعوي الماثلة للمطالبة بإلغاء القرار . هذا وعن شرط الاستعجال فهو متوفر حيث أن المطعون ضده الثالث أصدر قرارات صبيحة اليوم التالي للتعيين بفتح باب الترشح للانتخابات لمجلس الإدارة وحدد لانعقادها ۲۰۲۳/۱۰/۲۰ م وهو ما قد ينتج عنه انتخابات ونتائج يصعب تداركها لأنها صادرة من بطلان تعيين وعلي اثره بطلان قرارات وتأتي بنتائج باطلة فالأولي تدارك كل هذه الأمور التي يصعب تداركها بتعيين من هو تتطبق عليه الشروط حتي لا نعاود والدخول في النفق المظلم خاصة وأن الدعوي للانتخابات وما تلاها من إجراءات أصبحت في مرمي البطلان

والتمس المحامي بقبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مديري مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم ٤٩٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٧م، وفي الموضوع بالغاء قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم ٤٩٩ بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۲۷م مع ما يترتب علي ذلك من اثار أهمها بطلان كافة قرارات المطعون ضده الثالث مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.