رئيس التحرير
علاء الجمل

سبب واحد يحرم العقارات من أعمال تغذية الكهرباء بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الكهرباء الجديد عددا من المخالفات التي بموجبها  يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، حيث نص القانون على أن يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.

الحق في تعويض عادل
 

ووفقا لقانون الكهرباء يكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.


ويلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.


وطبقا لقانون الكهرباء، يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.

ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.


عقوبة سرقة التيار الكهربائي


وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".