رئيس التحرير
علاء الجمل

قانون المواريث يحدد موعد إثبات إعلام الوراثة أمام محكمة الأسرة

إعلام وراثة
إعلام وراثة

حسم قانون المواريث رقم 77 لعام 1943 وتعديلاته إشكاليات طلب إثبات إعلام الوراثة ومواعيد إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة والآليات القانونية لتوزيع التركة وفقًا لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.


الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة

-شهادة وفاة المورث المتوفي.

-صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي.

-صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب.

-إعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لإعلام الوراثة.

-اثنين شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم يوم الجلسة المحددة.

مواعيد طلب إثبات إعلام الوراثة

وفقا للقانون، طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر، ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهوره بخاتم الدولة.

ويجوز إعلان الورثة جميعًا على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة، ولا يوجد مانع من تنازل أحدهم عن حقه فى الميراث طالما كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.

يذكر أن القانون ينص على “السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه”.

التركة هي ما تركه الشخص بعد موته من مال أو حق أو اختصاص، والتركة نوعان هما: الأعيان التي تقدر بوزن أو كيل أو عدد مثل: الذهب والفضة، والعملات النقدية، وما لا يقدر بوزن ولا كيل مثل، العقار.

 

وإذا كانت التركة مما يكال أو يوزن؛ فيتم تصوير المسألة وتوزيع السهام على الورثة، ومعرفة مقدار عدد التركة، ثم تقسم على الورثة.

 

بالنسبة لتقسيم التركية، إذا كان الورثة أب وأم وابنان وقدرت التركة بثلاثون دينارا؛ فسهام المسئلة ستة، للأب سهم، وللأم سهم، والباقي أربعة لكل ابن سهمان. وإذا قسمنا ثلاثين على ستة؛ فالناتج (خمسة)، تضرب في سهم كل وارث والناتج هو قدر نصيبه من التركة، فلكل من الأب والأم (خمسة)، ولكل ابن (عشرة).