رئيس التحرير
علاء الجمل

ما حكم قول المسلم لأخيه يا كافر؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: قالت لي زميلتي بعد أن دفعتني في كتفي: "يا كافرة، يا كافرة، يا كافرة" بشهادة الشهود، فما حكم هذه الكلمة؟ علمًا بأني مسلمة، وهي مسلمة.. أرجو بيان الحكم الشرعي.

الإفتاء توضح حكم قول المسلم لأخيه يا كافر


وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتهم أخاه المسلم بالكفر؛ لأن ذلك من أعظم الذنوب التي يرتكبها المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِر؛ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا؛ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ» رواه مسلم. ومعناه: فقد رجع عليه تكفيره؛ فليس الراجع حقيقةً الكفرُ، بل التكفير؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا؛ فكأنه كفر نفسه؛ لأنه كفَّر مَن هو مثله، وإما لأنه كفَّر مَن لا يُكفِّره إلا كافرُ يَعتقد بطلان دين الإسلام.


وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: وعلى ذلك فعلى من قال لأخيه: "يا كافر" أن يسارع بالتوبة والندم والاستغفار حتى يغفر الله سبحانه وتعالى له، ومما ذكر يعلم الجواب.