رئيس التحرير
علاء الجمل

قرار جديد من المحكمة بشأن الطبيب المتهم بابتزاز المريضات في روض الفرج

تأجيل محاكمة طبيب
تأجيل محاكمة طبيب متهم بابتزاز المريضات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة طبيب متهم بإجبار سيدات على ممارسة الرذيلة معه في منطقة روض الفرج، نظير قيامه بإجراء عمليات إجهاض لهن بعد حملهن سفاحا إلى جلسة 27 أغسطس المقبل.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج عدة بلاغات من سيدات، يتهمن طبيب نساء بإجبارهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لها، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى عيادة الطبيب محل الواقعة وتم ضبطه.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

تعديل قانون العقوبات

ووفقا للتعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.


ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.