رئيس التحرير
علاء الجمل

هل يجوز البيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه؟.. الإفتاء تجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، نصه: هل يجوز القيام بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه؟

البيع والشراء لجسد الإنسان 

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: كرَّم الله سبحانه وتعالى الإنسان، ورفع شأنه، وعظَّم حرمته؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ الإسراء: 70.

واعتبر جسده أمانةً، فلا يجوز التصرف فيه بما يسوؤه أو يرديه، ولو كان هذا التصرف من صاحب الجسد نفسه، ولذا حَرَّم اللهُ تعالى إزهاقَ الروح، وإتلافَ البدن إلَّا بالحق؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الأنعام: 151، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ البقرة: 195.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: يقول الإمام القرافي في الفروق: حرَّم.. القتل والجرح صونًا لمهجته، وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه، اهـ.

وأوضحت: ومن مقتضيات هذا التكريم حرمة التعرُّض لجسد الآدمي أو أجزائه بالبيع والشراء؛ إذ في إيراد العقد على شيءٍ من ذلك بالبيع والشراء امتهانٌ وإذلالٌ له.

وأضافت: قال العلامة ابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار: الآدمي مكرَّمٌ شرعًا ولو كافرًا، (قوله: ذكره المصنف)؛ حيث قال: والآدميُّ مكرَّمٌ شرعًا وإن كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلالٌ له. اهـ. أي: وهو غير جائز، وبعضه في حكمه وصرَّح في فتح القدير ببطلانه، اهـ.