رئيس التحرير
علاء الجمل

غرامة 10 ملايين وحبس المهندس أو المقاول.. تغليظ عقوبات البناء على أرض زراعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

البناء على أرض زراعية.. غلظت تعديلات قانون الزراعة الجديدة التي اقترحتها الحكومة ووافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث المنتهي، عقوبات إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية.

عقوبة البناء على أرض زراعية

 

وتضمن القانون الجديد الصادر تعديلًا بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بهدف حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية، مما يؤثر على  الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي.

وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تغليظ عقوبات إقامة مبان بأرضي الزراعية


كما نصت التعديلات أن لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. كما يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.


ونصت المادة 152 على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.


ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

ويستثنى من هذا الحظر:
- الأرض الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى 1981/12/1 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.