رئيس التحرير
علاء الجمل

غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه.. عقوبات جديدة لتصنيع أو استيراد معدات الاتصالات دون تصريح

مجلس النواب و معدات
مجلس النواب و معدات الاتصال


شهدت الجلسات العامة لـ مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث المنقضي، إقرار مشروع قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وتمت الموافقة النهائية عليه.

وتضمن مشروع القانون مادة واحدة، واستبدلت هذه المادة بنصي المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 نصان أخران.

وجاء نص المادة 44- الفقرة الاولى، بحظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.


فيما نصت تعديل المادة 77 على تشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تسويق معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، كما عاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو الاستخدام، أو التشغيل أو الاستخدام للمعدات للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.

كما تضمن نص المادة: مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى.