رئيس التحرير
علاء الجمل

أمسك بها في مدخل عقار.. أول قرار ضد أفريقي تحرش بأجنبية بالمعادي

تعبيرية
تعبيرية

قررت نيابة المعادي الجزئية التحفظ علي شاب أفريقي تحرش بفتاة أجنبية بمدخل عقار في منطقة المعادي، وذلك 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

أفريقي تحرش بأجنبية

تلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالتحرش بفتاة أجنبية بمدخل أحد العقارات السكنية بشارع القنال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة  شخص يدعى “م ج”،  20 سنة عاطل، ومقيم بمنشية المصري طرة المعادي وهو من السودان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش


حرص مجلس النواب، على مواجهة ظاهرة التحرش، من خلال إجراء تعديل تشريعي بقانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

ووفقا للتعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات  بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.