رئيس التحرير
علاء الجمل

مواجهة مدير شركة البترول مرتكب حادث التجمع الخامس بالفيديوهات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واجهت نيابة القاهرة الجديدة مرتكب حادث إطلاق النار بالتجميع الخامس، بالفيديوهات، كما أمرت النيابة بالاستماع لأقوال طليقة المتهم حال تحسن حالتها، كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق نارى، وبالانتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدخول، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

تم ضبطه وبحوزته الطبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة الشروع في القتل


وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.