رئيس التحرير
علاء الجمل

مزاد علني للسيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

 تعقد غدا الثلاثاء، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 13 لوط سيارات ودراجات نارية واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.

والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هى من ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل «بورش و BMW ومرسيدس وكريزلر وفولفو ولاندروفر وهونداى ودايو وعدد من الدراجات النارية ماركات مختلفة».

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء أحكام المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩ على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية، ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

 

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وجميـع السيارات المباعة بصفـة لا ترخص يتم طمس رقـم الشـاسيه تحت إشراف الجهـة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشترى ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد بيع جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقة ) يتم تكهينها وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.

ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـأمين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسري عليها ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.