رئيس التحرير
علاء الجمل

وزير التموين يصدر قرارًا لتشديد الرقابة على محطات البنزين

محطات البنزين
محطات البنزين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 95  لسنة 2023 بشأن القواعد المنظمة لتداول الجهات غير الواردة بالقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 للمواد البترولية صادر في 2023/6/14.

ونص قرار التموين، الذي نُشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، في مادته الأولى على الالتزام بجميع الأنشطة سواء كانت صناعية أو سياحية أو النقل أو غيرها والتي تستخدم المواد البترولية في نشاطها والمتعاقدة مع إحدى شركات تسويق المواد البترولية بإمساك سجل «21 - بترول»، على أن تلتزم برصد وتدوين كميات المواد البترولية الواردة إليها والمنصرفة والرصيد بذلك السجل، وتلتزم جميع الأنشطة المشار إليها بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيان عن كميات المواد البترولية الواردة إليها والمنصرفة والرصيد المتبقي عن الشهر السابق خلال خمسة عشر يوما من الشهر التالي.


ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن يكون لجميع الجهات الرقابية المنوط بها الرقابة على تداول المواد البترولية التفتيش والرقابة على جميع الأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار ويحظر على هذه الأنشطة منع مأموري الضبط القضائي والجهات الرقابية أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلها أو التعدي عليهم.

حظر تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات
كما نص القرار في مادته الثالثة على حظر تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات ATG من قبل محطات خدمة وتموين السيارات، كما حظر على كل من وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع ونقل المواد البترولية ومحطات خدمة وتموين السيارات وجميع الأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار تجميع المواد البترولية فى غير الأحوال المصرح بها.

وألزم قرار وزارة التموين، جميع محطات خدمة وتموين السيارات وكافة الأنشطة الأخرى بتسجيل القراءة اليومية للعدادات السرية الخاصة بالطلمبات بسجل 21  بترول في بداية كل يوم ونهايته، منوهًا بأنه حال قيام الأنشطة غير المرخص لها بتداول المواد البترولية بتجميع كميات منها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومصادرة الكمية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم تعليتها على رصيد إحدى محطات خدمة وتموين السيارات على أن تتم تسوية ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى معاقبة كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.