رئيس التحرير
علاء الجمل

لتفعيل حق المساكنة.. بلاغ لرئيس الوزراء بشأن إجراءات حجز الغرف المزدوجة بالفنادق

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ لرئيس الوزراء حمل رقم 6615231 ضد قرارات فاسدة تشترط على المواطنين والمواطنات المصريات تقديم سند الزوجية الرسمي حال اقامتهم بالفنادق والمنشآت السياحية ,

قرار خاصة بـ المساكنة

 

 جاء في البلاغ أن المساكنة أحد الحقوق الشخصية التي أباحها الدستور والقانون ومن قبلهما مبادئ الحداثة والعدالة والحريات  فجاء القانون واضحا صريحا بإباحة العلاقات الجنسية الرضائية طالما كانت بين البالغين عن تمييز واختيار أو عن حب وعشق.

 

وفي البلاغ انه في ظل اندثار كل أشكال الرجعية والتطرف الديني والتسلط على حريات الناس وحقوقهم الشخصية عالميا ومحليا، نمى تيار سلفي وهابي منذ سبعينات القرن الماضي كان كل همه جر مصر إلى براثن القرون الوسطى بما تحمله من رجعية وانتهاكات وتسلط على رقاب الناس، كان سبب نمو هذا التيار واختياره جدليات فارغة لشغل الناس بها من محاولات فرض الحجاب وتجريم شرب الخمور بالأماكن العامة، وحظر اقامة الرجل مع المرأة بالفنادق دون عقد زواج، هو محاولة تشتيت الإنتباه عن ما انتجه العلم الحديث والمدنية من حقائق ومسلمات تنسف قيم ومعتقدات الرجعية ونصوصها التراثية .

 


وأورد البلاغ بعض الأمثلة فذكر قانون تجريم الإتجار بالبشر وجاء بالبلاغ انه يخالف نصوصا تراثية مقدسة تبيح الإتجار بالبشر بل تجعله اصلا من أصول الإسلام وقد مارس ذلك الفعل غالب الرموز المقدسة وقد رفض شيخ الأزهر في عهد الخديوي اسماعيل تجريم الإتجار بالبشر فقام الخديوي بعزله ,وكذلك  جدلية القلب والمخ حيث تؤمن الرجعية بنصوص تراثية تقول ان القلب هو محل التفكير والعقل بينما العلم الحديث يوضح انه مجرد عضلة لضخ الدم وان العقل والتفكير محله المخ فقط ولهذا ثارت جدلية تعريف الموت فالعلم يقول انه موت جذع المخ بينما التراث الرجعي يقول انه توقف القلب عن النبض بما تسبب في جدليات عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

نشر الفسق والدعارة


وفي البلاغ أنه ردا على ماقد يثيره البعض من ادعاء للفضيلة ونشر للفحشاء والدعارة فقد أوردت العريضة تعريفات محكمة النقض فى مبادئها بأن  معاشرة رجل لأمرأة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتجريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز.

 

وذكرت العريضة أن القانون أباح المخادنة فقد قررت محكمة النقض بأن المخادنة هي الرابطة التي تقوم علي اتفاق صريح أو ضمني أساسه  العاطفة المتبادلة أو المصلحة ، بحيث يستمتع كل من طرفيه جنسياً بالآخر خلال فترة من المعاشرة أو تكرار الاتصال ، تطول أو تقصر حسب الأحوال ، ولا يتسلزم نية الدوام ولا تتولد عنه مقدمة أو التزامات يحميها القانون ولهذا تستبعد المخادنة من الأفعال المحرمة بالقانون باعتبارها علاقة أساسها التمييز.

 

وفي الختام طالب البلاغ  باحترام للقانون والدستور والحداثة المدنية وذلك بإصدار الأمر للفنادق والمنشآت السياحية بإحترام وقبول حريات الناس الشخصية في المخادنة والمساكنة والعلاقات الرضائية التمييزية وحظر اشتراط تقديم سند الزوجية الرسمي بالفنادق والمنشآت السياحية عند الإقامة المزدوجة