رئيس التحرير
علاء الجمل

براءة معاون مباحث دار السلام السابق من الاتهام بالتزوير واستعمال القسوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة النقض اليوم، حكمها في الطعن الذي يحمل رقم 1036 لسنة 92 قضائية، ببراءة النقيب إبراهيم إسماعيل محجوب معاون مباحث قسم شرطة دار السلام السابق من الاتهام المسند إليه.

وجاء منطوق حكم المحكمة بقبول الطعن شكلًا وموضوعا ببراءة إبراهيم إسماعيل محجوب مما أسند إليه من تهم التزوير واستعمال القوة.

والتي صدر عنهم الحكم بالسجن في الجناية رقم 893 لسنة 2013 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 2017864 كلي حلوان.

عقوبة التزوير

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ونصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».

وأوضحت المادة 213 على أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».