رئيس التحرير
علاء الجمل

طالب ينتحل صفة زميله ويؤدي امتحان الإحصاء بدلا منه بأوسيم

ارشيفيه
ارشيفيه

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة قيام طالب بأداء امتحان مادة الإحصاء في الثانوي التجاري بدلاً من آخر بمنطقة أوسيم اليوم.

وتم ضبطه وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تباشر سير التحقيقات.


البداية كانت عندما تلقى رئيس مباحث أوسيم، بلاغا من مدير الإدارة التعليمية بالجيزة، يفيد بأنه أثناء امتحان مادة الإحصاء للصف الثالث التجاري بمدرسة أوسيم قام "ا.م" 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي بانتحال صفة الطالب "م.ي"17 سنة، بالصف الثالث التجاري ودخل الامتحان بدلًا منه.

تم ضبط الطالب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوبة انتحال الصفة

تنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وكذلك المادة 156 من قانون العقوبات، نصت على: أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

فيما نصت المادة 157 على: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق»، بالإضافة إلى المادة 158 التي نصت على: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية».

ونصت المادة 159 على: «فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه».