رئيس التحرير
علاء الجمل

إحالة البلاغ ضد عبد الله رشدي إلى نيابة أمن الدولة العليا وبدء فحص الوقائع الواردة فيه

البلاغ جاء على وقع اتهامات جيهان صادق و يتهم رشدي بإثارة الجدليات الفارغة واستخدام وسائل التواصل في الدعوة بدون ترخيص والتربح من ذلك بانتهاك القانون. ومجلس الدولة يتخذ إجراءات نظر دعوى عزل رشدي والبصيلي من الأزهر وحظر المواقع الالكترونية لرشدي. تمت إحالة البلاغ المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي ضد الشيخ عبد الله رشدي والذي حمل رقم 193224 إلى نيابة أمن الدولة العليا، جاء في البلاغ  أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة وأصدرت البيانات في ذلك الأمر وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الآن. وفي البلاغ أنه في الوقت الحاضر يشاهد المجتمع عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات، ثم تعاظمت شهواته فوجدنا ما أثير بالصحافة المصرية والعربية عن السيدة العراقية جيهان صادق جعفر والتي دخلت البلاد في 7 أغسطس وغادرت في 12 أغسطس من مطار القاهرة بتأشيرة منافذ. في البلاغ أنه بغض النظر عن موضوع السيدة العراقية والزواج الشفهي والاشهاد عليه بالتلفون فإن رشدي قام بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص أو دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه، وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات. استند البلاغ إلى  قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون حيث لا يجوز ممارستها لغير من صدر له تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس، واستند البلاغ الى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمعاقبة بالحبس لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً. والمادة 105 من القانون 180 لسنة 2018 ويعاقب بالغرامة التي تصل الى ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد المتعلقة. وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم. يذكر أن مجلس الدولة بدأ خطوات بالإعلان بالقضية 72548 لسنة 76 قضائية والمحدد نظرها أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري  وتطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من جامعة الأزهر حيث أنه طالب بأقسام الدراسات العليا مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف وتطالب كذلك بشطب قيد الشيخ أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر، وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون. وقد تقدمت السيدة جيهان صادق جعفر ببلاغات للنائب العام عن الواقعة حملت أرقام 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام.